السيد الخوئي

248

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

مسائل في النكاح الدائم س 732 : هل يكفي في توكيل الزوجة لعقد الزواج سكوتها ، أو قول نعم عند اجراء صيغة الوكالة عليها ؟ الخوئي : يكفي في إذنها سكوتها ، إذا كانت بكرا ، ولم تكن قرينة على عدم الرضا ، والله العالم . س 733 : ما هي حدود المبيت عند الزوجة ، عند تعدد الزوجات ، هل هو من الغروب إلى الفجر ، أم يجوز المبيت من نصف الليل إلى الفجر ، أو أقل من ذلك ، وهل يجب البقاء معها نهار تلك الليلة ؟ الخوئي : الحدود هي الليل ، أو نصفه على الأقل ، ولا يجب النهار ولا المضاجعة في الليل ، والله العالم ( 1 ) . التبريزي : الملاك في البيتوتة هو المتعارف كما سيأتي ، فلا يكفي مثلا أن يبيت نصف الليل عند واحدة إذا بات النصف الآخر عند الأخرى . س 734 : ما هي الكيفية الواجبة في المبيت عند تعدد الزوجات ، هل هو مجرد النوم معها في غرفة واحدة ، أو في فراش واحد ، وهل يجب استقبالها عند النوم أم لا ؟ وهل يشمل ذلك عند عدم التعدد ؟ الخوئي : كما ذكرنا أعلاه ، وإنما يجب مع تعدد الزوجات لكل زوجة ليلة من أربع ليال ، إن بات مع إحداهن ، والله العالم ( 2 ) .

--> ( 1 ) تاريخ الاستفتاء 29 صفر 1406 ه‍ . ( 2 ) تاريخ الاستفتاء 29 صفر 1406 ه‍ .